المادة 9
مادة 9: يفصل القاضي البدائي: 1- من المواد المدنية والتجارية: جميع القضايا غير المحالة على محاكم اخرى. 2- من المواد الجزائية: جميع المخالفات والجنح غير المحالة على محاكم اخرى
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 9 of Legislative decree No. 121 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 38 of 13 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.
مادة 9: يفصل القاضي البدائي: 1- من المواد المدنية والتجارية: جميع القضايا غير المحالة على محاكم اخرى. 2- من المواد الجزائية: جميع المخالفات والجنح غير المحالة على محاكم اخرى
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/188213/article/9/