All legislation

مرسوم Decree No. 8863 26/07/1996

Unofficial English title

Approving the principle of full-time service for the chairman of the board of the Railway and Public Transport Authority

Official title, in Arabic اقرار مبدأ التفرغ لرئيس مجلس ادارة مصلحة سكك الحديدوالنقل المشترك

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8863 of 26 Jul 1996. Published in Official Gazette issue 38 of 15 Aug 1996. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8863
Date
26/07/1996
Official Gazette
Issue 38, 15/08/1996, p. 2299
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 8863 تاريخ 26/07/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6479 تاريخ

14/04/1961 وتعديلاته (انشاء مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك),

بناء على اقتراح وزير النقل,

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنة رقم 689 تاريخ 01/07/1996

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 209/96 تاريخ 11/07/1996)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/06/1996 و24/07/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اقر مبدأ التفرغ لرئيس مجلس ادارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.

المادة 2

يجب ان تتوفر في رئيس مجلس الادارة المتفرغ الشروط الواجب توفرها في كل من رئيس واعضاء مجالس الادارة والمنصوص عليها في النظام العام للمؤسسات العامة. الا انه اذا كان رئيس مجلس الادارة المتفرغ من الموظفين او المستخدمين في احدى المؤسسات العامة او البلديات فيجب ان يكون من موظفي الدرجات الثلاث العليا من الفئة الثانية في الادارات العامة او ما يماثلها في المؤسسات العامة او البلديات.

المادة 3

يعين رئيس مجلس الادارة المتفرغ وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة الخامسة من النظام العام للمؤسسات العامة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد او التمديد.

المادة 4

1- تطبق على رئيس مجلس الادارة المتفرغ, سلسلة رواتب الفئة الاولى في الملاك الاداري العام ويستفيد من تعويض التمثيل والسيارة المخصصين لموظفي الفئة الاولى في الملاك الاداري العام ومن التعويض الخاص لمن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 , كما يستفيد من تعويض الحضور المستحق له وفقا للقوانين والانظمة النافذة, شرط انعقاد الجلسات خارج اوقات الدوام الرسمي.

2- تطبق على رئيس مجلس الادارة المتفرغ احكام المادة الحادية عشرة من النظام العام للمؤسسات العامة.

3- مع مراعاة احكام هذا المرسوم يخضع رئيس مجلس الادارة المتفرغ لانظمة المستخدمين في المؤسسة العامة التي يعمل فيها.

المادة 5

لا يحق لرئيس مجلس الادارة المتفرغ المعين مديرا عاما لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك التي يتولى رئاسة مجلس ادارتها ان يجمع في آن معا بين راتب وتعويضات رئيس مجلس الادارة المتفرغ وبين راتب المدير العام والتعويضات العائدة له في حال وجودها.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1996