All legislation

مرسوم Decree No. 8882 29/07/1996

Unofficial English title

Regulations for the employment of daily-wage workers in the Ministry of Emigrants

Official title, in Arabic نظام استخدام الاجراء في وزارة المغتربين

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8882 of 29 Jul 1996. Published in Official Gazette issue 38 of 15 Aug 1996. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8882
Date
29/07/1996
Official Gazette
Issue 38, 15/08/1996, p. 2296/2297
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 8882 تاريخ 29/07/1996 (نظام استخدام الاجراء في وزارة المغتربين)
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/59 (نظام الموظفين)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 (النظام العام للاجراء) لا

سيما

المادة السادسة والثلاثين منه,

بناء على اقتراح وزير المغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 575 تاريخ 05/06/1996

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 188/95 - 96 تاريخ 17/06/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/07/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الاحكام الواردة في المواد 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 (نظام الموظفين) المتعلقة بالاجراء والى احكام المرسوم رم 5883 تاريخ 3/11/94 , (النظام العام للاجراء) تطبق في استخدام الاجراء في وزارة المغتربين الشروط الواردة في المواد التالية.

المادة 2

مادة 2: حددت تسميات الاجراء واعدادهم واجورهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: حددت الشروط الخاصة للاستخدام وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تعتبر تسميات الاجراء العاديين الموجودين في الخدمة الفعلية بتاريخ العمل بهذا النظام وفق ما هو محدد في ما يلي تسميات تصفية وتلغى حكما بانتهاء خدمة شاغليها لاي سبب كان ودون حاجة لاستصدار اي نص آخر: مستكتب - موزع مخابرات - حاجب.

المادة 5

مادة 5: يكلف الاجراء باعمال اضافية عند الاقتضاء بقرار يصدر عن وزير المغتربين او المدير العام للمغتربين.

المادة 6

مادة 6: يعطى المعلمون الاختصاصيون الذين يكلفون العمل ليلا لتأمين دوام على مدار الساعة تعويضا عن ساعات العمل الليلي يحدد مقداره بأجرة ساعة ونصف عن كل ساعة عمل ليلي.

المادة 7

مادة 7: تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بقرار من مدير عام المغتربين وتوقت الاجازات بما يتوافق وحسن سير العمل على ان لا يؤدي هذا التدبير الى حرمان الاجير من اجازته.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المغتربين الامضاء: علي الخليل وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1996