المادة 4
مادة 4: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 12856 تاريخ 08/08/1998 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 12856 of 8 Aug 1998. Published in Official Gazette issue 38 of 20 Aug 1998. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 12856 تاريخ 08/08/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/188372/article/4/