All legislation

مرسوم Decree No. 2936 18/09/1950

Unofficial English title

Concerning the safekeeping of foreign postage stamps distributed by the International Postal Union office in Bern

Official title, in Arabic يتعلق بالمحافظة على الطوابع البريدية الاجنبية الموزعة من قبل مكتب الاتحاد البريدي الدولي في برن

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2936 of 18 Sep 1950. Published in Official Gazette issue 38 of 20 Sep 1950. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2936
Date
18/09/1950
Official Gazette
Issue 38, 20/09/1950, p. 575-576
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 2936 تاريخ 18/09/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المحافظة على الطوابع البريدية الاجنبية الموزعة من قبل مكتب الاتحاد البريدي الدولي في برن منوطة بادارة البريد والبرق التي تؤمنها بواسطة امين مستودع الطوابع تحت اشراف لجنة دائمة مؤلفة من رئيس مصلحة الاستثمار البريدي ورئيس دائرة المحاسبة الداخلية واحد مفتشي الادارة.

المادة 2

مادة 2: تحفظ الطوابع المذكورة في غرفة مصفحة في المديرية العامة لوزارة البريد والبرق او في صندوق حديدي اذا تعذر موقتا حفظها في غرفة مصفحة.

المادة 3

مادة 3: تفرز هذه الطوابع بمعرفة لجنة موقتة يؤلفها المدير العام لوزارة البريد والبرق بناء على اقتراح رئيس مصلحة الاستثمار البريدي وتقيد مفرداتها بسجل خاص ثم توضع في محافظ خاصة حسب تواريخ اصدارها.

المادة 4

مادة 4: ما عدا التدقيقات التي يتحتم على اللجنة الدائمة اجراؤها كل ثلاثة اشهر مرة على الاقل يجب ان تدقق هذه الطوابع من قبل مفتشي البريد والبرق والمالية بمناسبة تفتيشهم قيود وموجودات مستودع الطوابع. يؤشر اعضاء اللجنة الدائمة والمفتشون على دفتر المفردات اثباتا لصحة القيود وانطباقها على الموجودات .

المادة 5

مادة 5: تسلم ارساليات الطوابع المذكورة عند ورودها الى امين مستودع الطوابع الذي يدخلها تدريجيا في القيود شرط ان لا يتأخر هذا الادخال عن الثلاثة الاشهر التي تلي تاريخ ورودها.

المادة 6

مادة 6: تلغى جميع التعليمات المخالفة لنصوص هذا المرسوم لاسيما الواردة بالمرسوم رقم 2163 تاريخ 13 آب سنة 1935

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: رياض الصلح الامضاء: خليل ابو جوده وزير المالية الامضاء: حسين العويني

Related

More from the same year.

1950