المادة 26
مادة 26: يحال الموظف الى مجلس التأديب بقرار من الهيئة التي لها حق التعيين, ويؤلف مجلس التأديب حسب ظروف كل قضية من رئيس وعضوين يختارهم وزير الاشغال العامة بقرار منه وتعتبر مقررات مجلس التأديب نافذة بمجرد صدورها.
مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955 No repeal recorded
Article 26 of Decree No. 10231 of 13 Sep 1955. Published in Official Gazette issue 38 of 21 Sep 1955. No repeal recorded in our sources.
مادة 26: يحال الموظف الى مجلس التأديب بقرار من الهيئة التي لها حق التعيين, ويؤلف مجلس التأديب حسب ظروف كل قضية من رئيس وعضوين يختارهم وزير الاشغال العامة بقرار منه وتعتبر مقررات مجلس التأديب نافذة بمجرد صدورها.
المادة 26 من مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/188419/article/26/