المادة 26
مادة 26: يحال الموظف الى مجلس التأديب بقرار من الهيئة التي لها حق التعيين, ويؤلف مجلس التأديب حسب ظروف كل قضية من رئيس وعضوين يختارهم وزير الاشغال العامة بقرار منه وتعتبر مقررات مجلس التأديب نافذة بمجرد صدورها.
مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 26 من مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 21/09/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 26: يحال الموظف الى مجلس التأديب بقرار من الهيئة التي لها حق التعيين, ويؤلف مجلس التأديب حسب ظروف كل قضية من رئيس وعضوين يختارهم وزير الاشغال العامة بقرار منه وتعتبر مقررات مجلس التأديب نافذة بمجرد صدورها.
المادة 26 من مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/188419/article/26/