المادة 46
مادة 46: لا يجوز تعيين وكيل الا اذا كانت الوظيفة شاغرة او كان اصيلها: 1- مكفوف اليد. 2- حائزا على اجازة تتجاوز مدتها 30 يوما. 3- موقوفا عن العمل.
مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955 No repeal recorded
Article 46 of Decree No. 10231 of 13 Sep 1955. Published in Official Gazette issue 38 of 21 Sep 1955. No repeal recorded in our sources.
مادة 46: لا يجوز تعيين وكيل الا اذا كانت الوظيفة شاغرة او كان اصيلها: 1- مكفوف اليد. 2- حائزا على اجازة تتجاوز مدتها 30 يوما. 3- موقوفا عن العمل.
المادة 46 من مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/188419/article/46/