المادة 46
مادة 46: لا يجوز تعيين وكيل الا اذا كانت الوظيفة شاغرة او كان اصيلها: 1- مكفوف اليد. 2- حائزا على اجازة تتجاوز مدتها 30 يوما. 3- موقوفا عن العمل.
مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 46 من مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 21/09/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 46: لا يجوز تعيين وكيل الا اذا كانت الوظيفة شاغرة او كان اصيلها: 1- مكفوف اليد. 2- حائزا على اجازة تتجاوز مدتها 30 يوما. 3- موقوفا عن العمل.
المادة 46 من مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/188419/article/46/