المادة 15
تستوفي وزارة الصحة العامة من كل طالب تسجيل اختصاص رسما يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
مرسوم تحديد رسم تسجيل لقب اختصاص في طب الاسنان
مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 09/09/1983 Repealed ملغى
Article 15 of Legislative decree No. 74 of 9 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 38 of 22 Sep 1983. Status: repealed.
تستوفي وزارة الصحة العامة من كل طالب تسجيل اختصاص رسما يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
مرسوم تحديد رسم تسجيل لقب اختصاص في طب الاسنان
المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188434/article/15/