المادة 15
تستوفي وزارة الصحة العامة من كل طالب تسجيل اختصاص رسما يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
مرسوم تحديد رسم تسجيل لقب اختصاص في طب الاسنان
مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 09/09/1983 ملغى ملغى
المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. الحالة: ملغى.
تستوفي وزارة الصحة العامة من كل طالب تسجيل اختصاص رسما يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
مرسوم تحديد رسم تسجيل لقب اختصاص في طب الاسنان
المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188434/article/15/