المادة 9
لا يحق لطبيب الاسنان المجاز في ممارسة مهنة طب الاسنان في لبنان ان يحمل لقب "اختصاصي" الا اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في المواد التالية.
مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 09/09/1983 Repealed ملغى
Article 9 of Legislative decree No. 74 of 9 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 38 of 22 Sep 1983. Status: repealed.
لا يحق لطبيب الاسنان المجاز في ممارسة مهنة طب الاسنان في لبنان ان يحمل لقب "اختصاصي" الا اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188434/article/9/