المادة 9
لا يحق لطبيب الاسنان المجاز في ممارسة مهنة طب الاسنان في لبنان ان يحمل لقب "اختصاصي" الا اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في المواد التالية.
مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 09/09/1983 ملغى ملغى
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. الحالة: ملغى.
لا يحق لطبيب الاسنان المجاز في ممارسة مهنة طب الاسنان في لبنان ان يحمل لقب "اختصاصي" الا اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188434/article/9/