Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 09/09/1983 ملغى ملغى

المادة 9

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. الحالة: ملغى.

المادة 9

لا يحق لطبيب الاسنان المجاز في ممارسة مهنة طب الاسنان في لبنان ان يحمل لقب "اختصاصي" الا اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188434/article/9/