The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 09/09/1983 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Legislative decree No. 76 of 9 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 38 of 22 Sep 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

شروط حمل لقب فني مخبري مساعد:

لا يحق لاحد ان يتخذ لقب فني مخبري مساعد الا بعد ان تتوفر فيه الشروط التالية:

- ان يكون عمل في الحقل المخبري الصحي لمدة ثلاث سنوات في احد مختبرات وزارة الصحة العامة او احد المختبرات المعترف بها رسميا.

- ان يكون قد اتم بنجاح دراسة الصف الرابع من مرحلة الشهادة الابتدائية العالية على الاقل.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188439/article/12/