The whole text

نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي No repeal recorded

المادة 16

Article 16 of Legislative decree No. 65 of 9 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 38 of 22 Sep 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 16

يشترط في من يطلب قيده في جدول وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي:

1 - ان يكون لبنانيا منذ اكثر من عشر سنوات وقد اتم الثلاثين من العمر.

2 - ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة من الجنح الشائنة المنصوص عليها في قانون الموظفين.

3 - ان لا يكون موظفا رسميا او مستخدما في مصلحة عامة.

4 - ان يكون حاملا شهادة جامعية من معهد معترف به او ان يكون قد مارس مدة عشر سنوات مهنة وكيل تفليسة او خبير لدى المحاكم في المحاسبة.

5 - ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه لأعمال الخبرة ومن ذوي السيرة الحسنة.

6 - ان يقدم كفالة مالية او مصرفية تحدد بقرار صادر عن وزيري العدل والمالية. على الطالب ان يقدم مع استدعائه المستندات المثبتة لتوافر الشروط السابقة.

المادة 16 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي https://lebaneselegislation.com/decree/188443/article/16/