Read this page in English
النص الكامل

نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي. مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

يشترط في من يطلب قيده في جدول وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي:

1 - ان يكون لبنانيا منذ اكثر من عشر سنوات وقد اتم الثلاثين من العمر.

2 - ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة من الجنح الشائنة المنصوص عليها في قانون الموظفين.

3 - ان لا يكون موظفا رسميا او مستخدما في مصلحة عامة.

4 - ان يكون حاملا شهادة جامعية من معهد معترف به او ان يكون قد مارس مدة عشر سنوات مهنة وكيل تفليسة او خبير لدى المحاكم في المحاسبة.

5 - ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه لأعمال الخبرة ومن ذوي السيرة الحسنة.

6 - ان يقدم كفالة مالية او مصرفية تحدد بقرار صادر عن وزيري العدل والمالية. على الطالب ان يقدم مع استدعائه المستندات المثبتة لتوافر الشروط السابقة.

المادة 16 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي https://lebaneselegislation.com/decree/188443/article/16/