The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 60 تاريخ 09/09/1983 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Legislative decree No. 60 of 9 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 38 of 22 Sep 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: يمكن بقرار معلل من وزير المالية اعادة الرسوم التي قد تكون دفعت سواء كانت مؤمنة ام مضمونة بكفالات مصرفية او بموجب تعهدات وذلك بناء لملاحقة ادارة الجمارك على ان تكون عائدة لبضائع تالفة او مفقودة بمفهوم المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 60 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188449/article/4/