المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 4015 تاريخ 14/09/1993 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 4015 of 14 Sep 1993. Published in Official Gazette issue 38 of 23 Sep 1993. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 4015 تاريخ 14/09/1993 https://lebaneselegislation.com/decree/188470/article/4/