المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 3277 تاريخ 11/03/1993
مرسوم Decree No. 4015 14/09/1993
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع توسيع مبنى مجلس النواب من المنافع العامة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 4015 of 14 Sep 1993. Published in Official Gazette issue 38 of 23 Sep 1993. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 3277 تاريخ 11/03/1993 (اعتبار الاشغال العائدة لمشروع توسيع مبنى مجلس النواب من
المنافع العامة),
بناء على اقتراح مجلس الوزراء ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 3277 تاريخ 11/03/1993
مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع توسيع مبنى مجلس النواب من المنافع العامة.
مادة 3: تستملك العقارات رقم 1156 و1322 و1335 من منطقة المرفأ العقارية في مدينة بيروت, اللازمة لهذه الغاية والمبينة على الخرائط واللائحة المرفقة بهذا المرسوم, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: تدفع تعويضات الاستملاك من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة مجلس النواب.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 ايلول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري
Related