All legislation

مرسوم Decree No. 782 28/12/1940

Unofficial English title

Designating the types of tobacco licensed for cultivation in certain villages

Official title, in Arabic تعيين اجناس التبغ المرخص بزراعتها في بعض القرى

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 782 of 28 Dec 1940. Published in Official Gazette issue 3849 of 4 Jan 1941. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
782
Date
28/12/1940
Official Gazette
Issue 3849, 04/01/1941, p. 7716-7717
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 782 تاريخ 28/12/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان القرى التالية التي اجيز بموجب المرسوم عدد 763 المذكور اعلاه بزراعة التبغ لموسم 1940 - 1941 لا يسمح لها الا بزرع اجناس التبغ المدونة ازاء اسم كل منها وذلك نظرا لطبيعة اراضيها: القضاء القرية الاجناس المرخص بزرعها .......................................................... البقاع سحمر زلاغ وصوفي ٍ يحمر ٍ ٍ ٍ زلايا ٍ ٍ ٍ قليا ٍ ٍ مرجعيون برغز ٍ ٍ جزين دمشقيه بزرة بلغارية

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام مادة 1 اعلاه على القرى التالية التي لم يرد اسمها في جدول الاقضية المرخصة بموجب المرسوم رقم 763 المذكور اعلاه والتي يرخص لها بمقتضى هذا المرسوم بزراعة التبغ لموسم 1940 - 1941 القضاء القرية المساحة الاجتاس المرخص المرخص بها بها متر مربع البترون كفرعبيدا 47000 مصدر برازيلي

المادة 3

مادة 3: تمنع كل الاغراس ومشاتل التبغ ضمن حدود القرى المذكورة اعلاه, مع العلم ان ادارة الحصر ستقدم الى المزارعين كل الشتل اللازم لهم من الاجناس المبينة في المادتين 1 و2 اعلاه

المادة 4

مادة 4: وعلاوة على ذلك يمكن ان تطبق احكام المادتين 1 و2 اعلاه على القرى الواردة اسمائها في جدول الاقضية المرخصة بموجب المرسوم رقم 763 ولكن بصورة افرادية وفيما يتعلق فقط بالمزارعين الذين لم يرخص لهم بزراعة التبغ في سنة 1939 - 1940 يدون في الجدول المنصوص عنه في المادة الرابعة من القرار عدد 279 تاريخ 2 تشرين الثاني سنة 1940 - فيما يختص بالمزارعين الذين تشملهم احكام الفقرة السابقة- اجناس التبغ التي يجب على هؤلاء المزارعين زرعها. ان ادارة الحصر ستقدم الى المزارعين المشار اليهم آنفا الشتل اللازم لهم.

المادة 5

مادة 5: ان كل زراعة تجري خلافا لاحكام هذا المرسوم تعتبر غير مأذونة وتقع من جراء ذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في قرار المفوض السامي عدد/ل.ر.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 كانون الاول 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم

Related

More from the same year.

1940