The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 No repeal recorded

المادة 22

Article 22 of Legislative decree No. 61 of 30 Aug 1940. Published in Official Gazette issue 3853 of 18 Jan 1941. No repeal recorded in our sources.

المادة 22

مادة 22:  لا يمكن انشاء الشرفات الا على مسافة 1،50 مترا من حدود الاملاك المجاورة (تحديد المساحة) ومع الاحتفاظ بما تقدم فان المعدل الاقصى لطولها يحدد كما يلي: - في الطرقات التي يبلغ عرضها 6 امتار او اقل من 10 امتار: ثلثي طول واجهة البناية - في الطرقات التي يبلغ عرضها 10 امتار وما فوق وفي الساحات العامة: مجموع طول واجهة البناية.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/188682/article/22/