The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 No repeal recorded

المادة 79

Article 79 of Legislative decree No. 61 of 30 Aug 1940. Published in Official Gazette issue 3853 of 18 Jan 1941. No repeal recorded in our sources.

المادة 79

مادة 79: كل بناية يشرع في بنائها بدون ترخيص او تبنى خلافا لاحكام الرخصة المعطاة يوقف العمل فيها فورا يجب على المخالف ان يقدم في مهلة 15 يوما على الاكثر استدعاء بطلب رخصة قانونية اذا ظهر ان الاشغال التي اجريت لا تنافي التخطيط ولا الشروط القانونية وليس من شأنها من وجهة اخرى ان تتعارض مع تنظيم وتجميل البلدة فان الادارة ترخص في مواصلة الاشغال بعد منح الرخصة او تعديلها بعد دفع الرسوم العائدة لها مع غرامة تعادل ضعف قيمة رسوم الرخصة عن القسم الذي تم بنائه بدون ترخص او خلافا لاحكام الرخصة المعطاة اما الاشغال التي تتنافى مع التخطيط او الشروط القانونية او من شأنها ان تتعارض مع تنظيم او تجميل البلدة فيجب هدمها واعادة المكان الى ما كان عليه بتكليف المالك بذلك, واذا امتنع المالك عن الهدم واعادة المكان الى ما كان عليه في المهلة المعطاة له تتولى الادارة تنفيذ ذلك على نفقة المالك ومسؤوليته. ان قيمة الاشغال التي تقوم بها الادارة على نفقة ومسؤولية المالك تنفيذا لاحكام هذا النظام تستوفي بطريقة جباية رسوم الدولة او رسوم البلدية.

Possibly affected, check: قانون تاريخ 20/01/1954, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 79 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/188682/article/79/