All legislation

مرسوم Decree No. 10709 08/08/1997

Unofficial English title

Cancelling Article 3 of Decree No. 5592 dated 31 August 1994 (conversion and correction of salary scales for permanent positions in public institutions subject to Decree No. 4517 dated 13/12/1972 and to the provisions of the Lebanese Labor Law)

Official title, in Arabic الغاء المادة الثالثة من المرسوم رقم 5592 تاريخ 31 آب 1994 (تحويل وتصحيح سلاسل رواتب الوظائف الدائمة في المؤسسات العامة الخاضعة للمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 ولاحكام قانون العمل اللبناني)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 10709 of 8 Aug 1997. Published in Official Gazette issue 39 of 14 Aug 1997. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
10709
Date
08/08/1997
Official Gazette
Issue 39, 14/08/1997, p. 3011
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10709 تاريخ 08/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام

العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 8733 تاريخ 08/07/1996 (تعيين

الحد الادنى الرسمي للاجور المستخدمين والعمال واطاء

زيادة غلاء معيشة),

بناء على المرسوم رقم 5592 تاريخ 31/08/1994 (تحويل

وتصحيح سلاسل رواتب الوظائف الدائمة في المؤسسات

العامة الخاضعة للمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

ولاحكام قانون العمل اللبناني),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استطلاع راي هيئة مجلس الخدمة المدنية بكتابها

رقم 2842 تاريخ 06/08/1997 وبعد استشارة مجلس شورى

الدولة (الرأي رقم 206 تاريخ 01/07/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

23/07/1997 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 5592 تاريخ 31/8/1994 (تحويل وتصحيح سلاسل رواتب الوظائف الدائمة في المؤسسات العامة الخاضعة للمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 ولاحكام قانون العمل اللبناني).

المادة 2

تطبق على المستخدمين الدائمين في المؤسسات العامة الخاضعة للمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 ولأحكام قانون العمل اللبناني احكام المرسوم رقم 8733 تاريخ 8/7/1996 القاضي بتعيين الحد الادنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال واعطاء زيادة غلاء معيشة اعتبارا من تاريخ نفاذه.

المادة 3

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 آب 1997 الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1997