المادة 26
على الموظف ان يحضر الجلسات بالذات , واذا تغيب يبلغ ثانية. فاذا لم يحضر نظر المجلس في القضية بالاستناد الى التحقيق واعتبر قراره وجاهيا (الفقرة 5 من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959).
نظام المجلس التأديبي العام للموظفين No repeal recorded
Article 26 of Decree No. 7236 of 8 May 1967. Published in Official Gazette issue 39 of 15 May 1967. No repeal recorded in our sources.
على الموظف ان يحضر الجلسات بالذات , واذا تغيب يبلغ ثانية. فاذا لم يحضر نظر المجلس في القضية بالاستناد الى التحقيق واعتبر قراره وجاهيا (الفقرة 5 من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959).
المادة 26 من نظام المجلس التأديبي العام للموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/189069/article/26/