المادة 26
على الموظف ان يحضر الجلسات بالذات , واذا تغيب يبلغ ثانية. فاذا لم يحضر نظر المجلس في القضية بالاستناد الى التحقيق واعتبر قراره وجاهيا (الفقرة 5 من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959).
نظام المجلس التأديبي العام للموظفين لا إلغاء مسجل
المادة 26 من نظام المجلس التأديبي العام للموظفين. مرسوم رقم 7236 تاريخ 08/05/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 15/05/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على الموظف ان يحضر الجلسات بالذات , واذا تغيب يبلغ ثانية. فاذا لم يحضر نظر المجلس في القضية بالاستناد الى التحقيق واعتبر قراره وجاهيا (الفقرة 5 من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959).
المادة 26 من نظام المجلس التأديبي العام للموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/189069/article/26/