The whole text

مرسوم رقم 2289 تاريخ 14/09/1979 No repeal recorded

المادة 22

Article 22 of Decree No. 2289 of 14 Sep 1979. Published in Official Gazette issue 39 of 27 Sep 1979. No repeal recorded in our sources.

المادة 22

يحق للمدير العام للنفط اقفال محطة او محل بيع وتوزيع محروقات سائلة لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما, في حال مخالفة القرارات والتعليمات الصادرة عن وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للنفط - والمتعلقة بالشؤون التنظيمية لبيع وتوزيع المحروقات السائلة, وذلك بعد تحقيق تجريه المديرية العامة للنفط.

المادة 22 من مرسوم رقم 2289 تاريخ 14/09/1979 https://lebaneselegislation.com/decree/189311/article/22/