Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2289 تاريخ 14/09/1979 لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من مرسوم رقم 2289 تاريخ 14/09/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 27/09/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

يحق للمدير العام للنفط اقفال محطة او محل بيع وتوزيع محروقات سائلة لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما, في حال مخالفة القرارات والتعليمات الصادرة عن وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للنفط - والمتعلقة بالشؤون التنظيمية لبيع وتوزيع المحروقات السائلة, وذلك بعد تحقيق تجريه المديرية العامة للنفط.

المادة 22 من مرسوم رقم 2289 تاريخ 14/09/1979 https://lebaneselegislation.com/decree/189311/article/22/