المادة 4
يحدد مدير عام امن الدولة بقرار يصدر عنه ساعات عمل الاجراء, مع الاخذ بعين الاعتبار احكام المادة العاشرة من المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/94 وضرورات العمل في المديرية العامة لأمن الدولة.
نظام الاجراء في المديرية العامة لامن الدولة No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 7298 of 23 Sep 1995. Published in Official Gazette issue 39 of 28 Sep 1995. No repeal recorded in our sources.
يحدد مدير عام امن الدولة بقرار يصدر عنه ساعات عمل الاجراء, مع الاخذ بعين الاعتبار احكام المادة العاشرة من المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/94 وضرورات العمل في المديرية العامة لأمن الدولة.
المادة 4 من نظام الاجراء في المديرية العامة لامن الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/189332/article/4/