المادة 4
يحدد مدير عام امن الدولة بقرار يصدر عنه ساعات عمل الاجراء, مع الاخذ بعين الاعتبار احكام المادة العاشرة من المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/94 وضرورات العمل في المديرية العامة لأمن الدولة.
نظام الاجراء في المديرية العامة لامن الدولة لا إلغاء مسجل
المادة 4 من نظام الاجراء في المديرية العامة لامن الدولة. مرسوم رقم 7298 تاريخ 23/09/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 28/09/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد مدير عام امن الدولة بقرار يصدر عنه ساعات عمل الاجراء, مع الاخذ بعين الاعتبار احكام المادة العاشرة من المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/94 وضرورات العمل في المديرية العامة لأمن الدولة.
المادة 4 من نظام الاجراء في المديرية العامة لامن الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/189332/article/4/