المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 7257 تاريخ 18/09/1995 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 7257 of 18 Sep 1995. Published in Official Gazette issue 39 of 28 Sep 1995. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 7257 تاريخ 18/09/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/189333/article/3/