المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 7257 تاريخ 18/09/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 7257 تاريخ 18/09/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 28/09/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 7257 تاريخ 18/09/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/189333/article/3/