Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7257 تاريخ 18/09/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 7257 تاريخ 18/09/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 28/09/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 7257 تاريخ 18/09/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/189333/article/3/