All legislation

مرسوم Decree No. 1024 15/09/1983

Unofficial English title

Raising the minimum salaries and wages at the National Institution for the Guarantee of Investments, setting the salary scale and granting an increase to contract and daily-paid employees

Official title, in Arabic رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات وتحديد سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1024 of 15 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1983. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1024
Date
15/09/1983
Official Gazette
Issue 39, 29/09/1983, p. 1014-1018
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 1024 تاريخ 15/09/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات الى /925/ ل.ل. تسعماية وخمس وعشرين ليرة لبنانية شهريا.

المادة 2

مادة 2: الغي الجدولان رقم 2 و4 الملحقان بالمرسوم رقم 5377 تاريخ 4/9/82 واستعيض عنهما بالجدولين رقم 2 و4 الملحقين بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تحول سلسلة رواتب المستخدمين وفقا لجدول تحويل سلسلة الرواتب رقم 4 الملحق بهذا المرسوم ويخصص لكل مستخدم الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة والرتبة ومع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 4

مادة 4: يعطى المتعاقدون الحاليون في المؤسسة, بمن فيهم مدير المؤسسة الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر والاجراء الدائمون او المؤقتون زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب المستخدمين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجرة ثلاثين يوما من اجرة الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر اليومي للاجير يدور كسر النصف ليرة, والكسر الذي يتجاوز نصف ليرة الى ليرة وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية.

المادة 5

مادة 5: يعمل باحكام المواد 1 و2 و3 و4 اعتبارا من اول تموز 1982.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 ايلول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء:عادل حميه

Related

More from the same year.

1983