The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded

المادة 78

Article 78 of Legislative decree No. 82 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 78

يمكن طلب نقض القرار امام مجلس شورى الدولة بداعي عدم الصلاحية او مخالفة اصول المحاكمة او مخالفة القوانين والانظمة وذلك في مهلة شهرين من تاريخ تبلغ القرار المطعون فيه. يقدم طلب النقض من كل من المدعي العام لدى ديوان المحاسبة ووزير المالية لصالح الخزينة والموظف المختص والادارة او الهيئة ذات العلاقة.

المادة 78 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/189347/article/78/