The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 09/10/1941 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Legislative decree No. 112 of 9 Oct 1941. Published in Official Gazette issue 3929 of 11 Oct 1941. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1 يحدث لصالح الخزينة اللبنانية, علاوة على الرسوم الموجودة حاليا, رسم خاص يفرض على المواد والسوائل الملتهبة تحدد معدلاته بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وكيل امانة سر الدولة للمالية والاعاشة ضمن حدود التعريفة القصوى التالية: - البنزين ق. ل. 7 عن كل كيلو - البترول ً2،50 ً ً - المازوت , السورلار اميل وغيرها من المواد المماثلة ً 1 ً ً - المازوت غير الصافي الكثيف المعد للحريق ً 0،50 ً ً

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 09/10/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189452/article/1/