All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 112 09/10/1941

Unofficial English title

Creation of a special fee for the benefit of the Treasury imposed on flammable materials and liquids

Official title, in Arabic احداث رسم خاص لصالح الخزينة يفرض على المواد والسوائل الملتهبة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Legislative decree No. 112 of 9 Oct 1941. Published in Official Gazette issue 3929 of 11 Oct 1941. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
112
Date
09/10/1941
Official Gazette
Issue 3929, 11/10/1941, p. 8835-8836
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 260 تاريخ 03/12/1942 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 09/10/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1 يحدث لصالح الخزينة اللبنانية, علاوة على الرسوم الموجودة حاليا, رسم خاص يفرض على المواد والسوائل الملتهبة تحدد معدلاته بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وكيل امانة سر الدولة للمالية والاعاشة ضمن حدود التعريفة القصوى التالية: - البنزين ق. ل. 7 عن كل كيلو - البترول ً2،50 ً ً - المازوت , السورلار اميل وغيرها من المواد المماثلة ً 1 ً ً - المازوت غير الصافي الكثيف المعد للحريق ً 0،50 ً ً

المادة 2

مادة 2: تعفى من هذا الرسم المواد والسوائل الملتهبة المعدة لاستهلاك مصالح الجيش والمندوبية العامة والحكومة والبلديات .

المادة 3

مادة 3: يجري تحصيل الرسم الخاص المحدث بموجب هذا المرسوم الاشتراعي وفقا للقاعدة المتبعة في تحصيل الرسم الحكومي على البنزين.

المادة 4

مادة 4: ان شركات البترول التي تكون قد اعادت تصدير مواد ملتهبة الى خارج الاراضي اللبنانية بقصد استهلاكها هناك وتكون قد دفعت عنها الى الخزينة اللبنانية الرسم الخاص المحدث بموجب هذا المرسوم الاشتراعي, يمكنها ان تطلب استرداد هذا الرسم لقاء ابرازها المستندات الرسمية التي تثبت وصول المواد المذكورة الى الجهة المرسلة اليها

المادة 5

مادة 5: تخضع للرسم الكميات التي تكون موجودة في مستودعات شركات البترول او في حوزة التجار والعملاء بتأريخ تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي وهذه الموجودات يجب ان يقدم بها اصحابها او مقتنوها تصريحا خطيا الى ادارة المالية ضمن مهلة خمسة عشر يوما اعتبارا من نشر هذا المرسوم الاشتراعي, فيحقق الرسم ويجبي فورا على اساس هذا التصريح انه يحق للدوائر المالية ان تقوم بكل التدقيقات او التحريات التي تراها لازمة, ان عدم التصريح او التصريح الكاذب او محاولة اخفاء المواد تؤدي الى مصادرة المواد غير المصرح بها والى استيفاء غرامة معادلة لخمسة اضعاف الرسم وذلك علاوة على قيمة هذا الرسم

المادة 6

مادة 6: ان وكيل امانة سر الدولة للمالية والاعاشة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به, نظرا للضرورة ابتداء من يوم نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 9 تشرين الاول سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش وكيل امانة سر الدولة للمالية الامضاء: جوزف نجار

Related

More from the same year.

1941