The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 20/11/1941 No repeal recorded

المادة 11

Article 11 of Legislative decree No. 122 of 20 Nov 1941. Published in Official Gazette issue 3941 of 22 Nov 1941. No repeal recorded in our sources.

المادة 11

مادة 11: يغرم كل تصريح مخالف للحقيقة او ناقص وبصورة عامة كل مخالفة لاحد احكام هذا المرسوم الاشتراعي يقترفها اي من الاشخاص الملزمين بالايداع القانوني بجزاء نقدي يبلغ 5 - 50 ليرة لبنانية ويمكن رفع الجزاء في حالة تكرار المخالفة الى 150 ليرة لبنانية ويجبر المخالف على تحمل النفقات الناتجة عن شراء المنشورات غير المودعة من الاسواق التجارية.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 20/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189501/article/11/