Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 20/11/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 20/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3941 تاريخ 22/11/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

مادة 11: يغرم كل تصريح مخالف للحقيقة او ناقص وبصورة عامة كل مخالفة لاحد احكام هذا المرسوم الاشتراعي يقترفها اي من الاشخاص الملزمين بالايداع القانوني بجزاء نقدي يبلغ 5 - 50 ليرة لبنانية ويمكن رفع الجزاء في حالة تكرار المخالفة الى 150 ليرة لبنانية ويجبر المخالف على تحمل النفقات الناتجة عن شراء المنشورات غير المودعة من الاسواق التجارية.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 20/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189501/article/11/