المادة 1
مادة 1: خلافا لمنطوق المادتين الاولى والثالثة من القرار رقم 89/ل.ر. الصادر بتاريخ 23 نيسان 1941 يعتبر مجلس الشورى في لبنان من الان فصاعدا جزءا من الهيئة القضائية. ويكون من اختصاصه الحكم في القضايا الادارية ويلحق بوزارة العدلية
مرسوم رقم 126 تاريخ 15/12/1941 No repeal recorded
Article 1 of Decree No. 126 of 15 Dec 1941. Published in Official Gazette issue 3950 of 24 Dec 1941. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: خلافا لمنطوق المادتين الاولى والثالثة من القرار رقم 89/ل.ر. الصادر بتاريخ 23 نيسان 1941 يعتبر مجلس الشورى في لبنان من الان فصاعدا جزءا من الهيئة القضائية. ويكون من اختصاصه الحكم في القضايا الادارية ويلحق بوزارة العدلية
المادة 1 من مرسوم رقم 126 تاريخ 15/12/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189531/article/1/