المادة 1
مادة 1: خلافا لمنطوق المادتين الاولى والثالثة من القرار رقم 89/ل.ر. الصادر بتاريخ 23 نيسان 1941 يعتبر مجلس الشورى في لبنان من الان فصاعدا جزءا من الهيئة القضائية. ويكون من اختصاصه الحكم في القضايا الادارية ويلحق بوزارة العدلية
مرسوم رقم 126 تاريخ 15/12/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 126 تاريخ 15/12/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3950 تاريخ 24/12/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: خلافا لمنطوق المادتين الاولى والثالثة من القرار رقم 89/ل.ر. الصادر بتاريخ 23 نيسان 1941 يعتبر مجلس الشورى في لبنان من الان فصاعدا جزءا من الهيئة القضائية. ويكون من اختصاصه الحكم في القضايا الادارية ويلحق بوزارة العدلية
المادة 1 من مرسوم رقم 126 تاريخ 15/12/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189531/article/1/