All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 140 07/02/1942

Unofficial English title

Repealing Article 2 of the law issued on 5 December 1930 and replacing it with other provisions (concerning the Order of Education)

Official title, in Arabic بالغاء المادة الثانية من القانون الصادر بتاريخ 5 كانون الاول سنة 1930 واستبدالها باحكام اخرى (يتعلق بوسام المعارف )

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Legislative decree No. 140 of 7 Feb 1942. Published in Official Gazette issue 3965 of 14 Feb 1942. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
140
Date
07/02/1942
Official Gazette
Issue 3965, 14/02/1942, p. 9357
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 07/02/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الثانية من القانون الصادر في 5 كانون الاول سنة 1930 والقاضي بانشاء وسام باسم "نيشان المعارف " واستبدلت بها الاحكام التالية: اولا: لا يمنح هذا الوسام الا لاشخاص من الفئات الاتي بيانها: اولا- هيئة التعليم والادارة والمراقبة التابعة لوزارة التربية الوطنية او اعضاء لجان دائمة في الوزارة المذكورة ثانيا- اشخاص ادوا خدمات جلى سواء بقيامهم فعلا بالتعليم او بمساهمة رائعة في النهوض بمشاريع مدرسية متممة او تعليمية فنية ترجع لوزارة التربية الوطنية وسواء بتشييدهم مدارس او بهبتهم الحكومة بناء اعد لتشغله مدرسة وسواء بتخصيصهم منحا لناشئين لبنانيين تمكنهم من متابعة دروسهم الادبية او العلمية او الفنية في معاهد تختارها الحكومة. ثالثا- اشخاص ساهموا بنتاجهم او بتعاليمهم في تنمية الفنون والآداب والعلوم او تنمية التربية البدنية

المادة 2

مادة 2: لا يمكن منح نيشان المعارف الى الاشخاص المنوه بهم في الفقرات 1 و2 و3 و4 من المادة السابقة الا اذا كانوا قد بلغوا السنة الخامسة والثلاثين من عمرهم كما يشترط لافراد التعليم الخاص ان يكونوا قد مارسوا التعليم في لبنان مدة عشر سنوات على الاقل.

المادة 3

مادة 3: لا يمنح هذا الوسام على اي حال بعد الوفاة

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 7 شباط سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رامز سركيس

Related

More from the same year.

1942