The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 Repealed ملغى

المادة 27

Article 27 of Legislative decree No. 121 of 19 Nov 1941. Published in Official Gazette issue 3968 of 25 Feb 1942. Status: repealed.

المادة 27

مادة 27: يجب ان تذكر قيمة السهم في نظام الجمعية ولا يجوز ان تقل قيمة السهم عن ثلاث ليرات ولا ان تزيد عن 12 ليرة لبنانية. فاذا تحددت قيمة السهم بثلاث ليرات لبنانية وجب ان تدفع كاملة عند الاكتتاب . واذا تحددت بأزود وجب دفع 3 ليرات لبنانية على الاقل من قيمة السهم عند الاكتتاب على ان يسدد الباقي فيما بعد دفعة واحدة او على اقساط

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/27/