المادة 3
مادة 3: لا يجوز لجمعيات التعاون الزراعية ان تعمل لمصلحة افراد ليس من اعضائها الا اذا جاء ذلك عن طريق العرض وضمن الحدود المعينة بنظام الجمعية ومن اجل مصلحة الاعضاء انفسهم فقط, ولا يمكن هذه الجمعيات في اي حال من الاحوال ان تقرض غير اعضائها
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 Repealed ملغى
Article 3 of Legislative decree No. 121 of 19 Nov 1941. Published in Official Gazette issue 3968 of 25 Feb 1942. Status: repealed.
مادة 3: لا يجوز لجمعيات التعاون الزراعية ان تعمل لمصلحة افراد ليس من اعضائها الا اذا جاء ذلك عن طريق العرض وضمن الحدود المعينة بنظام الجمعية ومن اجل مصلحة الاعضاء انفسهم فقط, ولا يمكن هذه الجمعيات في اي حال من الاحوال ان تقرض غير اعضائها
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/3/