المادة 3
مادة 3: لا يجوز لجمعيات التعاون الزراعية ان تعمل لمصلحة افراد ليس من اعضائها الا اذا جاء ذلك عن طريق العرض وضمن الحدود المعينة بنظام الجمعية ومن اجل مصلحة الاعضاء انفسهم فقط, ولا يمكن هذه الجمعيات في اي حال من الاحوال ان تقرض غير اعضائها
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3968 تاريخ 25/02/1942. الحالة: ملغى.
مادة 3: لا يجوز لجمعيات التعاون الزراعية ان تعمل لمصلحة افراد ليس من اعضائها الا اذا جاء ذلك عن طريق العرض وضمن الحدود المعينة بنظام الجمعية ومن اجل مصلحة الاعضاء انفسهم فقط, ولا يمكن هذه الجمعيات في اي حال من الاحوال ان تقرض غير اعضائها
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/3/