The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 Repealed ملغى

المادة 30

Article 30 of Legislative decree No. 121 of 19 Nov 1941. Published in Official Gazette issue 3968 of 25 Feb 1942. Status: repealed.

المادة 30

مادة 30: يتكون مال الجمعية الاحتياطي مما يلي: 1- المبالغ المأخوذة وفاقا للمادة 72 الواردة فيما بعد 2- ما قد يفرض من رسوم الدخول 3- الهبات والمتروكات التي لم تخصص لغرض معين 4- الفوائد والارباح التي لم تطلب خلال خمس سنوات تلي اعتمادها من الجمعية العمومية

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/30/