The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 Repealed ملغى

المادة 48

Article 48 of Legislative decree No. 121 of 19 Nov 1941. Published in Official Gazette issue 3968 of 25 Feb 1942. Status: repealed.

المادة 48

مادة 48: من اراد ان يكون عضوا في جمعية تعاونية زراعية وجب ان تتوفر فيه الشروط الاتية: 1- ان يكون لبناني الجنسية او ملاكا زراعيا في لبنان منذ خمس سنوات على الاقل. 2- ان لا يكون محكوما عليه حكما مكتسبا الدرجة القطعية بجناية او جنحة شائنة. وتعد من الجنح الشائنة: السرقة, والتزوير والاحتيال, وسوء الائتمان, والتعدي على الاخلاق والغش بالمواد الغذائية. 3- ان يقبل خطيا بنظام الجمعية ويقوم بتنفيذ التعهدات المتعلقة بالاشتراكات ورسوم الدخول او الاكتتاب بالاسهم ويدفع قيمتها وفاقا لمندرجات المادة 27 المتقدمة الذكر. ولا يجوز تعليق الدخول في الجمعية على الاكتتاب باكثر من سهم واحد 4- ان يستغل ارضا زراعية بصفة ملاك او مستأجر او ان يتعاطى عملا ما مرتبطا بالزراعة ضمن المنطقة الداخلة في نطاق الجمعية

المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/48/