المادة 5
مادة 5: يتحتم ان يكون لكل جمعية تعاون زراعية اسم خاص بها يعبر عن صفتها ويبين تسمية مستقلة بها تشير الى: اولا- الغرض الاصلي من اعمالها ثانيا- اسم المحلة التي اتخذتها مركزا لها ويجب ان يكون اسم الجمعية خاليا من اسم اي شخص كان
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 Repealed ملغى
Article 5 of Legislative decree No. 121 of 19 Nov 1941. Published in Official Gazette issue 3968 of 25 Feb 1942. Status: repealed.
مادة 5: يتحتم ان يكون لكل جمعية تعاون زراعية اسم خاص بها يعبر عن صفتها ويبين تسمية مستقلة بها تشير الى: اولا- الغرض الاصلي من اعمالها ثانيا- اسم المحلة التي اتخذتها مركزا لها ويجب ان يكون اسم الجمعية خاليا من اسم اي شخص كان
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/5/