The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 Repealed ملغى

المادة 50

Article 50 of Legislative decree No. 121 of 19 Nov 1941. Published in Official Gazette issue 3968 of 25 Feb 1942. Status: repealed.

المادة 50

مادة 50: يفصل العضو عن الجمعية في الاحوال الاتية: 1- اذا لم يعد متمما احد الشروط المفروضة في المادة 48 2- اذا لم يسدد ما عليه من ديون للجمعية 3- اذا اتى عملا من شأنه ان يلحق ضررا جسيما بالجمعية ادبيا كان او ماديا. يكون فصل العضو بقرار من الجمعية العمومية وفاقا لاحكام المادة 76 الواردة فيما بعد

المادة 50 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/50/