Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 ملغى ملغى

المادة 50

المادة 50 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3968 تاريخ 25/02/1942. الحالة: ملغى.

المادة 50

مادة 50: يفصل العضو عن الجمعية في الاحوال الاتية: 1- اذا لم يعد متمما احد الشروط المفروضة في المادة 48 2- اذا لم يسدد ما عليه من ديون للجمعية 3- اذا اتى عملا من شأنه ان يلحق ضررا جسيما بالجمعية ادبيا كان او ماديا. يكون فصل العضو بقرار من الجمعية العمومية وفاقا لاحكام المادة 76 الواردة فيما بعد

المادة 50 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/50/