The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 Repealed ملغى

المادة 71

Article 71 of Legislative decree No. 121 of 19 Nov 1941. Published in Official Gazette issue 3968 of 25 Feb 1942. Status: repealed.

المادة 71

مادة 71: يجب ان تعقد الجمعية العمومية جلستها العادية مرة في السنة على الاقل بدعوة من مجلس الادارة في خلال الشهرين التاليين لختام السنة المالية وذلك للتصديق على الحسابات السنوية وعلى تقارير مجلس الادارة ولجنة المراقبة والمفتشين ومراجعي الحسابات وعند الاقتضاء لتعيين او لاستبدال اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة طبقا لاحكام نظام الجمعية ولفحص جميع الامور الاخرى الواردة في جدول اعمال الجلسة.

المادة 71 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189591/article/71/