المادة 4
مادة 4: في حال وجود خلاف , تحدد القيمة من قبل لجنة مؤلفة من: مندوب وزارة التجارة والصناعة رئيس رئيس قلم تحديد ومراقبة الاسعار, وممثل من غرفة التجارة في بيروت اعضاء لا يقبل قرار هذه اللجنة ادنى مراجعة.
مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 27/02/1942 No repeal recorded
Article 4 of Legislative decree No. 146 of 27 Feb 1942. Published in Official Gazette issue 3974 of 18 Mar 1942. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: في حال وجود خلاف , تحدد القيمة من قبل لجنة مؤلفة من: مندوب وزارة التجارة والصناعة رئيس رئيس قلم تحديد ومراقبة الاسعار, وممثل من غرفة التجارة في بيروت اعضاء لا يقبل قرار هذه اللجنة ادنى مراجعة.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 27/02/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189614/article/4/